علي أصغر مرواريد

506

الينابيع الفقهية

كالبيض الفاسد . ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق وفتقه أحوط ، ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة كالكلأ والماء والسمك والوحش ولا بيع الأرض الخراجية إلا تبعا لآثار المتصرف ، والأقرب جواز بيع بيوت مكة . ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك ماءها بالوصول إليه ، وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فإنه للحافر خاصة وكذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة ويشترط في الملك التمامية . فلا يصح بيع الوقف إلا أن يؤدى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ويكون البيع أعود ، ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه وفي اشتراط موت المولى نظر ، ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن . ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد ، ويكون في الخطأ التزاما للفداء فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي ، ثم للمجني عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء ما لم يجز البيع أولا . فروع : أ : لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع بشئ وكان الثمن في مقابلة المنضم ، أما الضال فيمكن حمله على الآبق لثبوت المقتضي ، وهو تعذر التسليم والعدم لوجود المقتضي لصحة البيع وهو العقد فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة ، ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة وعلى الثاني لا يفتقر ، ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه إلا مع الإسقاط . ب : لو باع المغصوب وتعذر تسليمه لم يصح ، ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز فإن عجز تخير ، وكذا لو اشترى ما يتعذر تسليمه إلا بعد